فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: الَّتِي قِيمَةُ عِشْرِينَ إلَخْ) كَانَ الْفَرْضُ أَنَّ الَّتِي قِيمَتُهَا كَذَلِكَ مَعْلُومَةً.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ جَهِلَاهُ) اُنْظُرْهُ مَعَ أَنَّهُ إبْرَاءٌ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يُشْتَرَطْ تَعْيِينٌ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ اخْتَلَفَ الْجِنْسُ كَذَهَبٍ وَفِضَّةٍ م ر.
(قَوْلُهُ: وَلَهُ مِثْلٌ) اُنْظُرْ صُورَتَهُ.
(قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ التَّعَامُلُ بِالْمَغْشُوشَةِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ، وَإِنْ قُلْت أَيْ بِأَنْ بَانَ بَعْدَ الْبَيْعِ قِلَّةُ فِضَّةِ الْمَغْشُوشِ جِدًّا فَلَهُ الرَّدُّ. اهـ.
قَالَ فِي شَرْحِهِ إنْ اجْتَمَعَ مِنْهَا مَالِيَّةٌ لَوْ مُيِّزَتْ، وَإِلَّا فَيَبْطُلُ الْبَيْعُ كَمَا لَوْ ظَهَرَتْ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ. اهـ.
وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ثُبُوتِ الرَّدِّ وَبُطْلَانِ الْبَيْعِ فِيمَا ذُكِرَ بَيْنَ أَنْ يُعَبِّرَ بِالدَّرَاهِمِ أَوْ يَقْتَصِرَ عَلَى قَوْلِهِ بِعْتُك بِهَذِهِ مَثَلًا فَلْيُتَأَمَّلْ.
فَقَدْ يُقَالُ لِمَ لَا يَصِحُّ إذَا عَبَّرَ بِهَذِهِ وَكَانَ لِلْمَجْمُوعِ قِيمَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَفِي عَدَمِ صِحَّةِ السَّلَمِ) اُنْظُرْ الْبَيْعَ فِي الذِّمَّةِ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَوْ بَاعَ بِنَقْدٍ إلَخْ) هَلْ يَأْتِي نَظِيرُ ذَلِكَ فِي الْمَبِيعِ كَمَا لَوْ قَالَ بِعْتُك دِينَارًا فِي ذِمَّتِي بِهَذَا الدِّرْهَمِ مَثَلًا وَاخْتَلَفَتْ الدَّنَانِيرُ لَكِنْ غَلَبَ بَعْضُ أَنْوَاعِهَا فَهَلْ يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ وَيُحْمَلُ الْإِطْلَاقُ عَلَى الْغَالِبِ كَالثَّمَنِ أَوْ لَا وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الثَّمَنَ يُتَوَسَّعُ فِيهِ مَا لَا يُتَوَسَّعُ فِي الْمَبِيعِ؛ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ بِالذَّاتِ أَوْ أَكْثَرُ قَصْدًا فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الْأَوَّلُ إنْ لَمْ يُوجَدْ مَا يُخَالِفُهُ فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُحَرَّرْ. انْتَهَى.
سم قَدْ يُقَالُ بِفَرْضِ اعْتِمَادِ مَا مَالَ إلَيْهِ مِنْ إتْيَانِ نَظِيرِ ذَلِكَ فِي الْمَبِيعِ هَلْ يُقَالُ بِنَظِيرِ ذَلِكَ فِي السَّلَمِ أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَبِيعِ فِي الذِّمَّةِ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ فِي السَّلَمِ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ اسْتِيفَاءِ الْأَوْصَافِ، وَإِنْ فُرِضَ أَنَّ ثَمَّ نَوْعًا غَالِبًا وَعَلَى الْجُمْلَةِ إنْ تَمَّ مَا أَفَادَهُ كَانَ فِي ذَلِكَ سَعَةٌ لِلْعَامَّةِ بِأَنْ يَعْقِدُوا بِلَفْظِ الْبَيْعِ فِي الذِّمَّةِ حَيْثُ أَرَادُوا السَّلَمَ لِعُسْرِ اسْتِيفَاءِ شُرُوطِهِ عَلَيْهِمْ. اهـ. بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ الْبُجَيْرَمِيِّ عَلَى شَرْحِ الْمَنْهَجِ قَوْلُهُ: وَلَوْ بَاعَ بِنَقْدٍ مَثَلًا إلَخْ مِثْلُ الْبَيْعِ الشِّرَاءُ وَمِثْلُ النَّقْدِ الْعَرْضُ كَالْبُرِّ فَمِثْلًا رَاجِعٌ لِكُلِّ مَنْ بَاعَ وَبِنَقْدٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: اُتُّبِعَ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إبْدَالُهُ بِغَيْرِهِ، وَإِنْ سَاوَاهُ فِي الْقِيمَةِ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: فَرْعٌ: وَإِنْ بَاعَ شَخْصٌ شَيْئًا بِدِينَارٍ صَحِيحٍ فَأَعْطَى صَحِيحَيْنِ بِوَزْنِهِ أَيْ الدِّينَارِ أَوْ عَكْسِهِ أَيْ بَاعَهُ بِدِينَارَيْنِ صَحِيحَيْنِ فَأَعْطَاهُ دِينَارًا صَحِيحًا بِوَزْنِهِمَا لَزِمَهُ قَبُولُهُ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ لَا يَخْتَلِفُ بِذَلِكَ.
انْتَهَى. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ عَزَّ) أَيْ فَإِنَّهُ مَعَ الْعِزَّةِ يُمْكِنُ تَحْصِيلُهُ بِخِلَافِ الْمَعْدُومِ الْآتِي. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَوْ مَعْدُومًا) عَطْفٌ عَلَى مَوْجُودًا.
(قَوْلُهُ: أَصْلًا) أَيْ فِي الْبَلَدِ وَغَيْرِهِ (وَقَوْلُهُ: أَوْ فِي الْبَلَدِ) عَطْفٌ عَلَى أَصْلًا. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: إلَى أَجَلٍ لَا يُمْكِنُ نَقْلُهُ إلَيْهِ) أَيْ نَقْلُ النَّقْدِ فِي ذَلِكَ الْأَجَلِ إلَى الْبَلَدِ فَإِنْ كَانَ إلَى أَجَلٍ يُمْكِنُ فِيهِ النَّقْلُ عَادَةً بِسُهُولَةٍ لِلْمُعَامَلَةِ صَحَّ فَلَوْ لَمْ يُحْضِرْهُ اسْتَبْدَلَ عَنْهُ لِجَوَازِ الِاسْتِبْدَالِ عَنْهُ فَلَا يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ، وَكَذَا يُسْتَبْدَلُ بِمَوْجُودٍ عَزِيزٍ فَلَمْ يَجِدْهُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِلْبَيْعِ) فَإِنْ كَانَ يُنْقَلُ إلَيْهِ لَكِنْ لِغَيْرِ الْبَيْعُ فَلَا يَصِحُّ. اهـ. نِهَايَةٌ وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا لَوْ اُعْتِيدَ نَقْلُهُ لِلْهَدِيَّةِ وَكَانَ الْمُهْدَى إلَيْهِ يَبِيعُهُ عَادَةً فَيَصِحُّ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ أَطْلَقَ) قَسِيمُ قَوْلِهِ وَعَيَّنَ شَيْئًا اُتُّبِعَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَمْ لَا) اُنْظُرْ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ إلَخْ، وَأَيْضًا فَإِذَا جَهِلَ كُلٌّ مِنْهُمَا نَقُودَ الْبَلَدِ كَانَ الثَّمَنُ مَجْهُولًا لَهُمَا فَالْوَجْهُ عَدَمُ الْعَمَلِ بِهَذَا الْإِطْلَاقِ. اهـ. سم وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِجَهْلِهِمَا بِنُقُودِ بَلَدِ الْبَيْعِ جَهْلُهُمَا بِشَخْصِهَا، وَإِنَّمَا يَعْلَمَانِ وَصْفَهَا وَقِيمَتَهَا، وَهَذَا يَكْفِي فِي الْعَقْدِ فِي الذِّمَّةِ.
(قَوْلُهُ: مِنْ ذَلِكَ) أَيْ الدَّرَاهِمِ أَوْ الدَّنَانِيرِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (تَعَيَّنَ) هُوَ شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَ الْغَالِبُ مَثَلًا النِّصْفَ مِنْ هَذَا وَالنِّصْفَ مِنْ هَذَا سم عَلَى الْمَنْهَجِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: تَعَيَّنَ الْغَالِبُ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ، وَإِنْ غَلَبَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا انْصَرَفَ إلَيْهِ الْعَقْدُ الْمُطْلَقُ، وَإِنْ كَانَ فُلُوسًا وَسَمَّاهَا وَكَذَا يَنْصَرِفُ إلَى الْغَالِبِ إنْ كَانَ مُكَسَّرًا، وَلَمْ تَتَفَاوَتْ قِيمَتُهُ.
انْتَهَتْ.
وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَنْصَرِفُ إلَى الْغَالِبِ إذَا كَانَ صَحِيحًا، وَإِنْ تَفَاوَتَتْ قِيمَتُهُ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُهُ: فِي شَرْحِ الْعُبَابِ فَإِنْ قُلْت لِمَ حُمِلَ عَلَى الْغَالِبِ فِي الصِّحَاحِ مَعَ اخْتِلَافِ الْقِيَمِ بِخِلَافِ الْمُكَسَّرَةِ قُلْت؛ لِأَنَّ الرَّغْبَةَ فِي الْمُكَسَّرِ نَادِرَةٌ فَحَيْثُ غَلَبَ مِنْهُ شَيْءٌ اُشْتُرِطَ أَنْ لَا يَتَفَاوَتَ بِخِلَافِ الصَّحِيحِ فَإِنَّ الرَّغْبَةَ فِيهِ غَالِبَةٌ فَلَمْ يُنْظَرْ مَعَ غَلَبَتِهِ إلَى اخْتِلَافِ قِيمَتِهِ. اهـ.
وَقَوْلُهُ: وَلَمْ تَتَفَاوَتْ قِيمَتُهُ يَسْبِقُ مِنْهُ إلَى الْفَهْمِ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ تَفَاوُتَ قِيمَتِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّحِيحِ الْمَغْلُوبِ بَلْ تَفَاوُتَ قِيمَتِهِ فِي نَفْسِهِ بِأَنْ يَكُونَ أَنْوَاعًا مُتَفَاوِتَةَ الْقِيمَةِ، وَأَمَّا تَفَاوُتُهُ مَعَ الصَّحِيحِ الْمَغْلُوبِ فَلَا أَثَرَ لَهُ، وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى الصَّحِيحِ إذَا غَلَبَ، وَإِنْ كَانَ أَنْوَاعًا مُتَفَاوِتَةَ الْقِيمَةِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ ظَاهِرُ عِبَارَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ كَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَشَرْحِ الْعُبَابِ مُخَالِفًا لِقَوْلِ الشَّارِحِ كَشَرْحِ م ر نَعَمْ إنْ تَفَاوَتَتْ قِيمَةُ أَنْوَاعِهِ إلَخْ فَلْيُرَاجَعْ وَيُحَرَّرْ فَإِنَّ مَا هُنَا أَوْجَهُ وَالْوَجْهُ الْأَخْذُ بِهِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الظَّاهِرَ إلَخْ) هَذِهِ الْعِلَّةُ لَا تَتَأَتَّى فِي قَوْلِهِ أَوَّلًا، (وَقَوْلُهُ: إرَادَتُهُمَا لَهُ) أَيْ وَلَا خِيَارَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا. اهـ. ع ش.
وَقَوْلُهُ: هَذِهِ الْعِلَّةُ إلَخْ مَرَّ مِثْلُهُ عَنْ سم وَالْجَوَابُ عَنْهُ.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ تَفَاوَتَتْ إلَخْ) هَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْغَلَبَةَ لَا تَسْتَلْزِمُ الرَّوَاجَ، وَقَدْ يُمْنَعُ أَنَّهُ يُفِيدُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ أَوْ رَوَاجُهَا مَعْنَاهُ تَفَاوُتُ رَوَاجِهَا، وَهَذَا يَقْتَضِي اشْتِرَاكَهَا فِي أَصْلِ الرَّوَاجِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَحِنْطَةٍ) أَيْ كَأَنْ يَبِيعَ ثَوْبًا بِصَاعِ حِنْطَةٍ وَالْمَعْرُوفُ فِي الْبَلَدِ نَوْعٌ مِنْهَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: تَعَيَّنَ إلَخْ) وَلَا يُحْتَاجُ فِي الْفُلُوسِ إلَى الْوَزْنِ بَلْ يَجُوزُ بِالْعَدِّ، وَإِنْ كَانَتْ فِي الذِّمَّةِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ جُهِلَ وَزْنُهُ) أَيْ وَزْنُ الْفُلُوسِ. اهـ. كُرْدِيٌّ وَالْأَوْلَى وَزْنُ الْعَرْضِ.
(قَوْلُهُ: وَقَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ فِي الثَّانِي) خَالَفَهُمْ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فَقَالَ إنَّهُ مُجْمَلٌ فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ بِهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ بَلْ لَابُدَّ مِنْ بَيَانِ الْمُرَادِ مِنْهُ مِنْ قَدْرٍ مَعْلُومٍ مِنْ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ. انْتَهَى.
وَقَوْلُهُ: بَلْ لَابُدَّ إلَخْ يُحْتَمَلُ أَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ تَغْلِبْ الْمُعَامَلَةُ بِأَحَدِهِمَا، وَإِلَّا انْصَرَفَ الْإِطْلَاقُ إلَيْهِ. اهـ. سم وَاعْتَمَدَ ع ش ذَلِكَ الِاحْتِمَالَ.
(قَوْلُهُ: عَنْ عَدَدٍ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِالتَّعْبِيرِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ إلَخْ) الْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِإِنْصَافٍ رَجَعَ فِي ذَلِكَ لِلْمُقِرِّ أَوْ بَاعَ بِهَا وَاخْتَلَفَتْ قِيمَتُهَا وَجَبَ الْبَيَانُ، وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ أَوْ اتَّفَقَتْ وَاخْتَلَفَا فِيمَا وَقَعَ الْعَقْدُ بِهِ تَحَالَفَا شَرْحُ م ر وَظَاهِرُهُ م ر أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا إرَادَةً فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَرَدْنَا كَذَا بِعَيْنِهِ وَالْآخَرُ كَذَا بِعَيْنِهِ، وَقَضِيَّتُهُ الِاكْتِفَاءِ بِالْإِرَادَةِ فِي مِثْلِ تَعْلِيلِهِمْ ذَلِكَ مِمَّا لَا تَفَاوُتَ فِيهِ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: كَمَا اقْتَضَاهُ تَعْلِيلُهُمْ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ قَضِيَّةُ تَعْلِيلِهِمْ أَنَّهُ لَا يُقَيَّدُ بِالِاطِّرَادِ وَيَكْفِي الْغَلَبَةُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَوْ اطَّرَدَ عُرْفُهُمْ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) أَقَرَّهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَقَوْلُ ابْنِ الصَّبَّاغِ) مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُهُ قَوْلُهُ: يَحْمِلُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ إلَخْ) أَيْ قَوْلُ ابْنِ الصَّبَّاغِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا لَمْ يَصِحَّ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا لَمْ يَصِحَّ إلَخْ) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَفِي الْبَلَدِ نَقْدٌ غَالِبٌ تَعَيَّنَ. اهـ. ع ش.
وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ رَاجِعٌ إلَى قَوْلِ الشَّارِحِ أَوْ الْمُرَادُ بِهِ هُنَا مُطْلَقُ الْعِوَضِ إلَخْ. اهـ.
وَالْأَوَّلُ هُوَ الظَّاهِرُ.
(قَوْلُهُ: لِلْجَهْلِ بِنَوْعِ الدَّرَاهِمِ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي الْبَلَدِ نَوْعَانِ مِنْهَا مَعْلُومَانِ مُتَمَيِّزَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَا تَفَاوُتَ فِيهِ فِي نَفْسِهِ وَعَادَةُ الْبَلَدِ فِي وَاحِدٍ مَعْلُومٍ مِنْهُمَا صَرْفُ كُلِّ عِشْرِينَ مِنْهُ بِدِينَارٍ وَفِي الْآخَرِ الْمَعْلُومِ صَرْفُ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ بِدِينَارٍ فَقَالَ بِعْتُك بِمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ صَرْفِ كُلِّ عِشْرِينَ بِدِينَارٍ أَنَّهُ يَصِحُّ، وَهُوَ ظَاهِرٌ لِعَدَمِ الْجَهْلِ حِينَئِذٍ بِنَوْعِ الدَّرَاهِمِ وَعَدَمُ التَّعْوِيلِ فِي مَعْرِفَتِهَا عَلَى التَّقْوِيمِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّ عَدَمَ صِحَّةِ ذَلِكَ الْبَيْعِ لِلْجَهْلِ بِنَوْعِ الدَّرَاهِمِ.
(قَوْلُهُ: الَّتِي قِيمَةُ عِشْرِينَ إلَخْ) كَأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الَّتِي قِيمَتُهَا كَذَلِكَ مَعْلُومَةٌ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ) أَيْ اقْتِضَاءَ الْجَهْلِ الْمَذْكُورِ لِعَدَمِ صِحَّةِ الْبَيْعِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ جَهِلَاهُ) اُنْظُرْهُ مَعَ أَنَّهُ إبْرَاءٌ سم عَلَى حَجّ وَلَعَلَّهُمْ تَسَامَحُوا فِي ذَلِكَ لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِلْعِتْقِ لَكِنَّ هَذَا لَا يَدْفَعُ الْإِشْكَالَ بِالنِّسْبَةِ لِقَوْلِهِ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي سَائِرِ الدُّيُونِ إلَخْ فَالْأَوْلَى الْجَوَابُ بِأَنَّهُمْ لَمْ يُبَالُوا بِالْجَهْلِ بِهِ لِإِمْكَانِ مَعْرِفَتِهِ بِالتَّقْوِيمِ بَعْدُ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ بَاعَ الْمُشْتَرَكَ بَعْدَ إذْنِ شَرِيكِهِ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ قَدْرَ حِصَّتِهِ مِنْهُ حَيْثُ صَحَّ الْبَيْعُ مَعَ الْعِلْمِ بِعَدَمِ مَعْرِفَةِ مَا يَخُصُّهُ حَالَ الْعَقْدِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فَاعْتُبِرَتْ فِيهِ إلَخْ) وَلَوْ بَاعَ بِوَزْنِ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ مِنْ فِضَّةٍ وَلَمْ يُبَيِّنْ أَهِيَ مَضْرُوبَةٌ أَمْ تِبْرٌ لَمْ يَصِحَّ لِتَرَدُّدِهِ وَلَوْ بَاعَهُ بِالدَّرَاهِمِ فَهَلْ يَصِحُّ وَيُحْمَلُ عَلَى ثَلَاثَةٍ أَوْ يَبْطُلُ وَجْهَانِ فِي الْجَوَاهِرِ وَجَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ بِالْبُطْلَانِ لَكِنَّهُ عَبَّرَ بِدَرَاهِمَ وَلَا فَرْقَ بَلْ الْبُطْلَانُ مَعَ التَّعْرِيفِ أَوْلَى؛ لِأَنَّ أَلْ فِيهِ إنْ جُعِلَتْ لِلْجِنْسِ أَوْ لِلِاسْتِغْرَاقِ زَادَ الْإِبْهَامُ أَوْ لِلْعَهْدِ فَلَا عَهْدَ هُنَا نَعَمْ إنْ كَانَ ثَمَّ عَهْدٌ أَوْ قَرِينَةٌ بِأَنْ اتَّفَقَا عَلَى ثَلَاثَةٍ مَثَلًا ثُمَّ قَالَ بِعْتُك بِالدَّرَاهِمِ، وَأَرَادَ الْمَعْهُودَةَ اُحْتُمِلَ الْقَوْلُ بِالصِّحَّةِ. اهـ. نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر مِنْ فِضَّةٍ بَيَانٌ لِمَا بَاعَ بِهِ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ بَاعَهُ بِفِضَّةٍ وَزْنُهَا عَشَرَةُ دَرَاهِمَ، وَقَوْلُهُ: م ر اُحْتُمِلَ الْقَوْلُ بِالصِّحَّةِ مُعْتَمَدٌ. اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (أَوْ نَقْدَانِ) أَيْ أَوْ فِي الْبَلَدِ نَقْدَانِ فَأَكْثَرُ وَلَوْ صِحَاحًا وَمُكَسَّرَةً. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ عَرْضَانِ آخَرَانِ) لَا مَوْقِعَ لَهُ هُنَا عِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَوْ نَقْدَانِ فَأَكْثَرُ أَوْ عَرْضَانِ كَذَلِكَ. اهـ.
أَيْ فَأَكْثَرُ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَتَفَاوَتَا) إلَى قَوْلِهِ، وَإِلَّا اُعْتُبِرَتْ فِي الْمُغْنِي، وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَفِي عَدَمِ صِحَّةِ السَّلَمِ إلَى، وَإِذَا جَازَتْ قَوْلُ الْمَتْنِ: (اُشْتُرِطَ التَّعْيِينُ) وَمِثْلُهُ مَا لَوْ تَبَايَعَا بِطَرَفَيْ بَلَدَيْنِ وَاخْتَلَفَ نَقْدُهُمَا فَلَابُدَّ مِنْ التَّعْيِينِ.

.فَرْعٌ:

لَوْ قَالَ بِعْتُك بِقِرْشٍ اُشْتُرِطَ تَعْيِينُ الْمُرَادِ مِنْهُ فِي الْعَقْدِ؛ لِأَنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى الرِّيَالِ وَالْكَلْبِ وَنَحْوِهِمَا مَا لَمْ يَغْلِبْ اسْتِعْمَالُهُ فِي نَوْعٍ مَخْصُوصٍ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ. اهـ. ع ش.